العلامة الحلي
364
نهاية الإحكام
ولا يجوز على بعضه ككفه ، لأنه ليس بأرض ولا نابت منها . ويجوز في حال الحر إذا لم يكن معه ثوب ، أن يسجد على كفه .
العلامة الحلي
364
نهاية الإحكام
ولا يجوز على بعضه ككفه ، لأنه ليس بأرض ولا نابت منها . ويجوز في حال الحر إذا لم يكن معه ثوب ، أن يسجد على كفه .